04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
2- تحديد الطبيعة القانونية للجنة الأولمبية الأهلية القطرية.
- اللجنة الأولمبية القطرية تعد من الأشخاص الإعتبارية الخاصة.
من حيث إن المستفاد من المواد (1، 5، 6، 8) من المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية والمستبدلة بالمرسوم رقم (38) لسنة 2004، والمواد (1، 9، 10، 17، 27) من المرسوم رقم (37) لسنة 2002 باعتماد النظام الأساسي للجنة المذكورة، أن اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وقد تم إنشاؤها لمدة غير محددة، والجمعية العمومية لهذه اللجنة هي السلطة العليا للجنة والتي تتألف من ممثلي أعضائها، ويكون للجنة مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ميلادية، وهو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وعلى أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة السنوية المقترحة في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللوائح.
ومن حيث أن المستقر عليه أن الأجهزة الحكومية هي مرافق عامة تؤدي مصلحة أو خدمة لجمهور المواطنين، وتدار بمعرفة شخص من أشخاص القانون العام، طبقاً لأحكام القانون العام، وبالتالي تملك امتيازات السلطة العامة.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم وطبقاً لصراحة أحكام المرسومين رقمي (36)، (37) لسنة 2002 فإن اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية تعد من الأشخاص الإعتبارية الخاصة بإعتبار أنها لا تتبع في إدارتها أحكام القانون العام، وبالتالي لا تندرج ضمن مفهوم الأجهزة الحكومية، وهو ما سبق أن انتهت إليه إدارة الفتوى والعقود بفتواها رقم: ف. ع 3/11- 4464 بتاريخ 8/12/2003م.