18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
3- مدى جواز مشاركة عضو ديوان المحاسبة وفقا لقرار إنشاء وتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الدفاع في التصويت على قرارات اللجنة، ومدى جواز الإعتداد بحضوره في النصاب القانوني للجنة.
- ممثل ديوان المحاسبة في لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الدفاع يعد عضوا فاعلا في اللجنة وله حق التصويت، ويعتد به في النصاب القانوني للجنة.
من حيث أن المستفاد من المادة (11) من قانون ديوان المحاسبة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1995 والمواد (2، 3، 8) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2004 باستثناء وزارة الدفاع من بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، أن المشرع خول لديوان المحاسبة سلطة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، وذلك عن طريق ندب أحد أعضائه الفنيين لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات المختلفة، وذلك للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها قد روعيت ولتنبيه اللجان إلى ما يقع منها من مخالفات لهذه القواعد كما أجاز لها المندوب قبل اجتماع اللجنة أن يقوم بالإطلاع على مستندات المناقصات وبتوجيه أي استفسار حول موضوع المناقصة وله أن يبدي رأيه شفاهة أثناء الإجتماع أو تدوين تلك الملاحظات كتابياً في محضر أعمال اللجنة وله التوقيع على هذه المحاضر والحصول على نسخة منها.
وعلى الرغم من ذلك، فبموجب المادة (2) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه فقد خول لوزارة الدفاع تشكيل لجنة خاصة للمناقصات والمزايدات على أن تكون من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم عن وزارة الدفاع يكون من بينهم الرئيس ونائبه وممثل عن وزارة المالية وممثل عن ديوان المحاسبة، كما أن لممثل الديوان أن يشارك في كافة اجتماعات هذه اللجنة فيما عدا شراء وتوريد المهمات والأعمال ذات الصفة السرية، وحيث أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وأن يكون من بينهم الرئيس ونائبه وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وعليه فإن أي إخلال بالعضوية يرتب إخلالاً في النصاب القانوني المقرر لحضور اجتماعات اللجنة.
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن هناك فارقاً بين مهام كل من وظيفتي عضو مراقب عن الديوان وعضو ممثل عنه في لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الدفاع حيث إن وظيفة المراقب والتي يحكمها نص المادة (11) من القانون المشار إليه هو أن يكون عضواً مراقباً منتدباً لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختلفة، إذ أن وظيفته رقابية للتأكد من صحة الإجراءات الواجب اتباعها وفقا للقواعد المالية التي تحكمها ولا يدرج ضمن أعضاء اللجنة ولا يعتد بصوته، وحضوره أو عدم حضوره لا يؤثر أو يخل بالنصاب القانوني للحضور، بينما ممثل الديوان في اللجنة يشارك في كل الاجتماعات ويكون له دور فعال للحضور، حيث أنه يدرج ضمن النصاب القانوني ويكون له حق التصويت، وذلك وفقاً لصراحة نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وعليه فإن ممثل الديوان عليه أن يعمل اختصاصاته المبينة في أداة الإسناد، وفي الحالة الماثلة هي قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم، وإعمالاً لصراحة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004 يصبح ممثل الديوان عضواً فاعلاً في اللجنة وله حق التصويت ويعتد به في النصاب القانوني لحضور الاجتماعات.