05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
24- مدى جواز إلغاء ترخيص نشاط ملحمة.
- إن إلغاء ترخيص نشاط ملحمة يكون بقرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي.
من حيث أن المشرع قرر إلغاء تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة في الأحوال المحددة بالمادة (14) من قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة رقم (3) لسنة 1975 ومن بين هذه الأحوال حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام أو وقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام، ويكون إلغاء التراخيص بموجب صدور قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي، وأجاز المشرع أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كليا أو بمراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة وأهمها القرارات المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية العامة المماثلة والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
وأوجب المشرع قبل صدور قرار إلغاء الترخيص إنذار صاحب الشأن لإزالة الأعمال المخالفة وآثارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابة بذلك.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن مدير بلدية الدوحة قد أصدر القرار رقم (246) لسنة 2006 متضمنا إغلاق ملحمة لمدة شهرين وفقاً لحكم المادة (32) من القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية لتكرار المخالفة للمرة الثانية. كما ثبت أن الأعمال المخالفة هي وجود لحوم منتهية الصلاحية معروضة للبيع وتكرار عملية الغش التجاري والتلاعب بمادة غذائية حساسة وبيعها للمستهلك باعتبار أنها طازجة وسليمة، رغم وجود بعض التغييرات الظاهرية في العبوات المعروضة وخلطها مع قطع سليمة واستبدال تواريخ هذه العبوات المعروضة وخلطها مع قطع سليمة واستبدال تواريخ هذه العبوات وتمديد فترات الصلاحية، وكذلك خلط لحوم جديدة بعبوات اللحوم المفرومة والغير صالحة للاستهلاك والتي تم اكتشاف التغييرات الظاهرية بها وذلك بغرض إخفاء هذه التغييرات بخلطها باللحوم الجديدة وإعادة فرمها مرة أخرى وتعبئتها في عبوات جديدة ووضع ملصقات تحمل تواريخ صلاحية جديدة.
ومن حيث أنه لما كانت الأعمال المخالفة المحددة سلفاً والتي ثبتت بناء على إجراءات الضبطية القضائية المقررة بموجب حكم المادتين (19)، (20) من قانون تنظيم مراقبة الأغذية تمثل خطورة على الصحة العامة، ومن ثم يكون قد توافرت حالة من حالات إلغاء التراخيص المقررة بالمادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 1975 وهي وقوع أعمال مخالفة للنظام العام باعتبار أن الصحة العامة أحد العناصر الأساسية لهذا النظام، مما يوجب إلغاء الترخيص بقرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي بعد إنذار المرخص له لإزالة الأعمال المخالفة.