11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
23- مفهوم مدة الإيجار التي ترمي إليها عبارة مشاهرة المذكورة في عقود إيجار العقارات المؤثثة التي أبرمتها الدولة، ومدى سريان حكم المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات على هذا النوع من العقود.
- إن مصطلح مدة الإيجار ومشاهرة المضمن عقود ايجار العقارات المؤثثة التي أبرمتها الدولة لم يقصد به أن مدة العقد شهراً، ومن ثم تسري على تلك العقود أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
من حيث إن مفاد نصي المادتين رقمي (2، 30) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات أن المشرع قرر سريان أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى، أو للأغراض التجارية أو الصناعية أو لغير ذلك من الأغراض، وكذلك الوحدات المفروشة شريطة أن تزيد مدة إيجارها على شهر سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنويا، كما قرر المشرع إلغاء أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام القانون المشار إليه.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان- سابقاً- كانت قد أبرمت عقود إيجار لعقارات مؤثثة وقد نصت المادة (3) من هذه العقود أن مدة الإيجار مشاهرة، إلا أن الثابت من الاطلاع على هذه العقود أيضاً أن المادتين (4، 8) منها قد تضمنتا كيفية سداد الأجرة وإخلاء هذه العقارات، بحيث يكون سداد الأجرة طبقاً للنظم المالية المعمول بها في الحكومة وهي أن تدفع كل ستة أشهر، وأن يكون فسخ العقد قبل انقضاء المدة المتفق عليها بأنه يجوز للطرف الأول المستأجر فسخ العقد بشرط أن يقوم بإخطار الطرف الثاني قبل الإخلاء بشهرين بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول الأمر الذي يستفاد منه أن مصطلح المشاهرة الوارد في المادة (3) من هذه العقود لا يقصد منه تحديد مدتها بشهر، باعتبار أن المستقر عليه بشأن تفسير العقود أن استخلاص إرادة المتعاقدين تكون وفقاً للنصوص الواردة في العقد مجتمعة وأنه يجب تفسير نصوص هذه العقود بما يتفق مع مبدأ حسن النية، ومن ثم فإن هذه العقود تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة ‚2008