10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
24- مدى جواز شطب قيد السجل التجاري لشركة ما لتشابه الاسم التجاري وأغراضه مع الاسم التجاري لشركة أخرى وأغراضها.
- إن الطلب المقدم من الطالب بخصوص محو قيد السجل التجاري لشركة أخرى مقدم من غير ذي صفة، وأن القيد المذكور قد تم صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إنه يبين من نصوص المواد (11، 12، 16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 في شأن السجل التجاري أن المشرع قد حدد أسباباً وجهات معينة لها الحق في طلب محو القيد في السجل التجاري وهذه الجهات هي الجهة المختصة في حالة تقديم صاحب السجل بطلب لمحو القيد لأسباب عددتها المادة المشار إليها، أو المحكمة كعقوبة تكميلية عند ارتكاب صاحب السجل للمخالفات المنصوص عليها في المادتين (7)، (8) من القانون، ولم يعط القانون لأي شخص آخر الحق في طلب محو القيد في السجل التجاري.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طالب محو القيد الخاص بالعقار محل طلب الرأي وهو ليس ممن حددهم القانون لطلب الممحو أو اتخاذ اجراءات محوه، فمن ثم فإن الطلب يعد مقدماً من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم الالتفات له.
يضاف إلى ذلك أنه قد صدر حكم نهائي بملكية العقار لأصحاب القيد القائم (لم يقم أي دليل من الأوراق على أنه قد طعن عليه). ولما كان الحكم المشار إليه وهو عنوان للحقيقة بما ورد به حائزاً حجية الأمر المقضي به وكان من ضمن عناصره ان الاسم التجاري هو ملك لأصحاب السجل التجاري المطعون في صحته فمن ثم فإن القيد قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون.