06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
37- مدى أحقية الموظف القطري لبدل الندب وفقا لحكم المادة (53) من قانون الخدمة المدنية.
- أحقية الموظف في صرف بدل ندب لا يجاوز قدره (1500) ريال شهريا مقابل تكليفه بالقيام بأعمال وظيفة أخرى.
من حيث أن مفاد نصي المادتين (53) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، (74) من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 أن المشرع أجاز بموجب هذا القرار ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها، ويكون الندب إلى وظيفة من ذات درجة الوظيفة. التي يشغلها الموظف أو إلى وظيفة تعلوها مباشرة، وبشرط ألا تتجاوز مدة الندب سنة كاملة قابلة للتمديد، وبحد أقصى ثلاث سنوات، كما أجاز المشرع ندب الموظف إلى أي جهة حكومية أخرى على أن يكون هذا الندب بناءً على طلب هذه الجهة وموافقة الوزيرين المختصين، كما أنه قرر منح الموظف المنتدب إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بدل ندب شهري قدره (25%) من راتبع على أن تتحمله الجهة المنتدب إليها الموظف، أما إذا كان ندب الموظف في ذات الجهة التي يعمل بها فيستحق بدل ندب شهري لا يتجاوز مقداره (1500) ريال واشتراط لإستحقاق هذا البدل أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي، أو إلى وظيفة أعلى من وظيفته الحالية.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد المذكور يشغل وظيفة رئيس قسم الشؤون المالية وقد كلف وفقاً لقرار الأمين العام رقم (47) لسنة 2006 بالقيام بأعمال مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل شهري لا يتجاوز قدره (1500) ريال باعتبار أنه قد تم تكليفه للقيام بأعباء وظيفة أعلى بذات الجهة التي يعمل بعا، وهو ما يعد ندباً لشغل هذه الوظيفة ويستحق عنه البدل المشار إليه.
ومن حيث أنه لا ينال من ذلك ما ورد بكتاب طلب إبداء الرأي من أن مسمى مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية غير معتمد ضمن جدول ترتيب الوظائف الخاص بوزارة البيئة وذلك بمراعاة أن وظيفة مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية موجودة بالفعل بالوزارة ويقوم السيد المذكور بمباشرة أعبائها الوظيفية من الناحية الواقعية والفعلية ومن ثم فإنه يستحق صرف هذا البدل.