06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
1- الجهة صاحبة الإختصاص في إقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم الأهلية والترخيص لها والإشراف عليها.
- تختص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم والترخيص لها والإشراف عليها وتختص وزارة التربية والتعليم بالمراكز الأهلية الخارجة عن مساجد وزارة الأوقاف.
من حيث أن المستفاد من نصي المادتين (2، 12) من القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين إختصاصاتها والمادتين (1، 2) من القانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية والمواد (7، 21، 25) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين إختصاصاتها، والمادة (17) من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين إختصاصاتها، أن المشرع أناط بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقامة المساجد وإدارتها والإشراف عليها باعتبارها الأمينة على إدارة تلك المساجد والتي تعتبر ملكا لله تعالى، فضلاً عن أنها تسجل وقفاً لله تعالى أيا كانت الجهة التي شيدتها وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تشجيع وتحفيظ القرآن الكريم وتجويده في المساجد التابعة لها، كما خوّل قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، قسم تحفيظ القرآن الكريم بها، تحديد المساجد التي يتقرر إقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم بها بالتنسيق مع إدارة شؤون المساجد والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ برامجها وإقامة مراكز خاصة للنساء لتحفيظ القرآن الكريم.
ومن ثم فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بإقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد التابعة لها والإشراف عليها ومتابعة برامجها.
كما قرر المشرع بالقانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية اعتبار أية جهات تقدم أعمالا أو خدمات تعتبرها الوزارة خدمات تعليمية، مراكز خدمات تعليمية، ومن ثم يتعين عليها الحصول على ترخيص بذلك من رئاسة التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم، ومن قطاع شؤون التعليم الخاص في ظل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها، والذي يختص بالإشراف على منح التراخيص اللازمة لمراكز الخدمات التعليمية والتي تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بمنحها وتجديدها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها.
ولما كانت مراكز تحفيظ القرآن الكريم الأهلية تقوم بخدمات تعليم القرآن الكريم حفظاً وتجويداً خارج المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومن ثم تعد من مراكز الخدمات التعليمية والتي تخضع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2000 المشار إليه، وبالتالي تختص وزارة التربية والتعليم – قطاع شؤون التعليم الخاص، إدارة مراكز الخدمات التعليمية – بمنح الترخيص لهذه المراكز وتجديدها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها، وذلك بمراعاة أن القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير الأوقاف رقم (29) لسنة 1994 المشار إليه، لم يرد بهما أية نصوص تخوّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلطة الموافقة والإشراف على إقامة هذه المراكز ومن ثم يتعين خضوع هذه المراكز لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2000.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، تختص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بإقامة مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد التابعة لها، والإشراف عليها ومتابعتها بينما تختص وزارة التربية والتعليم بمنح التراخيص اللازمة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم الأهلية خارج المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والإشراف عليها.