15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
2- أجانب
- عدم تملك الأجانب للعقارات في قطر.- جزاء شراء الأجنبي لعقار بالمخالفة للمادة (3) من القانون رقم (14) لسنة 1964.
نص القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر في المادة (1) منه على أنه "لا يجوز لغير القطريين، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين، أن يكتسبوا في قطر، بعد نشر هذا القانون، ملكية أية أموال ثابتة، ..." ونصت المادة المادة (4) منه على أن "كل تصرف يصدر مخالفاً لأحكام هذا القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".
وتأخذ بهذا الجزاء بعض الدول العربية الأخرى، مثل الكويت (المرسوم رقم (5) لسنة 1959) والذي أجاز في بعض الحالات بيع العقار جبراً بناءً على طلب الحكومة، ومصر (القانون رقم (81) لسنة 1976) فيما عدا بعض الإستثناءات، وأجاز هذا القانون أيضاً إعادة البيع للغير على حساب المخالف(1).
(1) صدر بعد ذلك القانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجاز لهم تملك عقار واحد بشرط ألا تتعدى مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك لغرض السكن فقط.