07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
7- إختصاص:
- الجهة المختصة بمنح تراخيص للوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية هي اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة، وليست وزارة الاقتصاد والتجارة.
نص القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، في المادة (47) منه على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو لشركات الأدويه والمستحضرات الطبية أو الأقرباذينية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة". والجهة المختصة وفقاً للمادة (1) من هذا القانون هب اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة. ولا شأن لهذه اللجنة بتطبيق القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين والذي تتولى تنفيذه وزارة المالية والإقتصاد والتجارة، وأحكام هذا القانون تتعلق بالسلع الأخرى، غير الأدوية والمستحضرات الطبية والتي لها أهمية خاصة، وأن وزارة الصحة العامة هي الأقدر فنياً وإدارياً على التحقق من حدوث أية مخالفات في محال الأدوية والمستحضرات الطبية، ولها أن تقدر مدى ملاءمة طلب إجراء تعديل تشريعي للقانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه يتيح للجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة، أو غيرها من أجهزة وزارة الصحة العامة، التحقق من حدوث مخالفات من وكلاء شركات الأدوية والسماح لأشخاص آخرين بجلب أدوية في هذه الحالات.
أما القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها فله مجال مختلف، فهذا القانون يهدف إلى إحكام الرقابة الفنية للتأكد من سلامة الأدوية قبل السماح بتداولها، ولا يغير من أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، بل إنه أكد بدوره في المادة (10) منه على أنه "لوكيل الشركة المعتمد والتي تم تسجيلها في دولة قطر، الحق وحده في إستيراد أدويتها المسجلة".
لهذا نرى أن الجهة المختصة بمنح التراخيص للوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية هي اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة، وأنه لا يجوز السماح بجلب الأدوية والمستحضرات الطبية إلا لوكيل أو وسيط مرخص له من اللجنة وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، ولا شأن للجنة المذكورة بتنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1986 المشار إليه، إلا بما لا يتعارض وأحكام ذلك القانون.