28 January 2023
07 Rajab 1444
عربي
10- إختصاص
- المجلس الأعلى للتخطيط.- ليس له وضع لائحة بنظام العاملين به دون التقيد بالقواعد الحكومية.
يستفاد من أحكام القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط أنه ليس له أن يضع لائحة خاصة بنظام العاملين به. وإنما يسري عليهم أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة للوائح الإدارية يستطيع المجلس أن يستقل بوضع كافة اللوائح الإدارية اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة إختصاصاته بإستثناء وضع لوائح إدارية خاصة بنظام العاملين به، ونود أن نشير زيادة في الإيضاح بأنه لو أراد المشرع أن يستقل المجلس بوضع لائحة خاصة بنظام العاملين به دون التقيد بقانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية، لنص على ذلك صراحة، على غرار ما ورد في المادة (17) من القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري، التي نصت «يعين الوزير بناء على اقتراح المحافظ موظفي المؤسسة، وذلك وفق لائحة بنظام العاملين يضعها المجلس في هذا الشأن» ، أو كما ورد في المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول التي نصت «يضع مجلس إدارة المؤسسة دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح الادارية والمالية لإدارتها بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملي بالمؤسسة وصندوق التقاعد الخاص بهم، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء».
أما بالنسبة للوائح المالية، فللمجلس أن يضع اللائحة المالية اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة إختصاصاته بحيث لا تتعارض هذه اللائحة مع القوانين السارية، وخصوصا فيما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية، إذ يتعين أن يكون ذلك وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.