09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
11- إختصاص
- جنائي – الحبس بدل الغرامة.الجهة الوحيدة المختصة بتقرير الحبس بدل الغرامة هي المحكمة.
تنص المادة (42) من قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 على أنه "إذا وقعت المحكمة عقوبتي الحبس والغرامة، أو الغرامة فقط، فيجوز لها أن تقرر في حكمها أنه في حالة عدم دفع الغرامة، يحبس المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ريالات على أن لا تجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر".
والمستفاد من صريح النص، أن الجهة الوحيدة المختصة بتقرير حبس المحكوم عليه بدل الغرامة، هي المحكمة التي وقعت عقوبة الغرامة، فإذا لم تقرر المحكمة في حكمها هذا الأمر، فلا يجوز للجهة الإدارية أو الجهة القائمة بالتنفيذ أن تقرره من تلقاء ذاتها، لعدم وجود نص يعطيها هذا الحق في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية.