24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
14- إختصاص
- لا تختص إدارة الشئون القانونية (الفتوى والتشريع) بإبداء الرأي للأفراد.
لا تختص إدارة الشئون القانونية بوزارة العدل بالنظر في الطلبات التي يتقدم بها الأفراد لإبداء أو تفسير مواد القانون، وذلك طبقاً لنص المادة (1) من القرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم إختصاصات إدارة الشئون القانونية (1).
(1) صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين إختصاصاتها ونص في المادة (9) منه على إختصاص إدارة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي للوزارات والأجهزة الحكومية الاخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة. وهو نفس المبدأ السابق.