28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
15- إختصاص:
ملاحة وتفريغ بضائع.- إختصاص شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 1963.
نصت المادة (1) من هذا القانون على منح الشركة المذكورة إمتياز القيام بجميع أعمال النقل البحري للبضائع بين الموانيء القطرية، ويشمل هذا الإمتياز أي إستغلال متصل أو ملحق أو متمم لشئون النقل البحري للبضائع بين الموانيء القطرية، وهذا يعني منح الشركة إمتياز القيام بجميع الأعمال المرتبطة بالنقل والشحن والتفريغ وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري الساحلي بين الموانيء القطرية.
أما حكم المادة (2) منه فهو خاص بمنح الشركة إمتياز مزاولة جميع الأعمال المتعلقة بوكالات البواخر التي ترسو على شواطيء قطر. والمعروف فقهاً أن التوكيلات البحرية تشمل بصفة عامة أعمال التخليص على السفينة (Ship Clearance)، وأعمال التخليص على البضائع، وكل ما يتفرع من هذه الأعمال من إجراءات حكومية تتبع عند وصول السفينة أو عند إبحارها، وعمليات شحن وتفريغ البضاعة، وتسليمها كل ما يهم مالك السفينة ويرعى مصالحه في الميناء الذي يوجد به التوكيل الملاحي.
ومدة هذا الإمتياز عشرون سنة وفقاً للمادة (4) من القانون رقم (14) لسنة 1963 وقد مدت 15 سنة أخرى بالمرسوم رقم (28) لسنة 1983.
على أن تفريغ البضائع بميناء الدوحة البحري، قد أصبح من إختصاص إدارة الموانيء وفقاً للمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1979.