07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
16- إختصاص
- تأجير مقاصف حكومية.- يكون الإختصاص بتأجير المقاصف الحكومية للجهة الإدارية التي يدخل العقار في إختصاصها.
يتضح بجلاء من نصوص القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، أن إدارة عقارات الدولة الخاصة تكون من إختصاص إدارة الأراضي، بإستثناء تلك العقارات التي ينص القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها وذلك تطبيقاً لنص المادة (11) منه، وهو ما أكدته المادتان (16)، (17) من القانون المشار إليه حيث أشارتا إلى أنه يجوز لمدير إدارة الأراضي أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأرض لأغراضها التصرف فيها بالبيع أو الإيجار ..إلخ.
لهذا نرى أحقية وزارة الداخلية في إدارة واستغلال المقاصف الواقعة في أراضِ مخصصة لها، ولا إختصاص لوزارة الشئون البلدية والزراعة في ذلك.