09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
24- إسكان
- تعريف كبار الموظفين.
إن المرجع في تعريف كبار الموظفين لغرض تنظيم إسكان كبار الموظفين يجب أن يكون للمرسوم الذي ينظم ذلك الإسكان وليس لأي أداة تشريعية أو إدارية أخرى، وذلك تطبيقاً لقاعدة التفسير القانونية المعروفة والتي تقضي بتطبيق القانون الخاص إذا تعارضت أحكامه مع قانون آخر، ويجيء هذا التفسير أيضاً تطبيقاً لمبدأ سمو القانون على اللوائح والقرارات الإدارية.
وقد ورد تعريف كبار الموظفين في المرسوم رقم (46) لسنة 1984 المعدل للمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بنظام إسكان كبار الموظفين القطريين في المادة (3) منه التي تنص على الآتي:"(ب) يقصد بكبار الموظفين القطريين في تطبيق أحكام هذا المرسوم، الموظفون الذين يشغلون الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية من جدول درجات ومرتبات الموظفين والعمال الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه وما يعلوها أو يعادلها.
ويعتبر نظيراً لهؤلاء من القطريين العاملين في الجهات الأخرى المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة من كان راتبه الأساسي في الجهة التي يعمل بها لا يقل عن قيمة الراتب الأساسي المقدر للدرجة الرابعة من الحلقة الثانية المشار إليها ......."
ولما كانت مؤسسة حمد الطبية تعتبر من المؤسسات العامة وتسري في شأن موظفيها أحكام المرسوم رقم (46) لسنة 1984 المعدل بالمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بموجب المادة (3)، فإن تعريف كبار الموظفين الوارد في المرسوم رقم (46) لسنة 1984 يسري على موظفي المؤسسة ويعتبر من كبار الموظفين، لأغراض هذا المرسوم كل من يعمل بالمؤسسة ويتقاضي راتباً أساسياً يعادل الراتب الأساسي المقدر للدرجة الرابعة من الحلقة الثانية من جدول درجات ومرتبات الموظفين الملحق بقانون الوظائف العامة المدنية.