28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
26- إسكان
- التنازل عن المسكن الشعبي مقابل الإنتفاع بإسكان كبار الموظفين في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981.- لا يجوز التنازل عن المسكن الشعبي للإخوة.
نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه على أنه يستثنى من قاعدة إسترداد المسكن الشعبي الحالة التي يرغب فيها المنتفع في الإحتفاظ بهذا المسكن لتخصيصه لإقامة والديه أو أبنائه متى ثبت أنهم لا يملكون مسكن آخر يصلح لإقامتهم.
وبالتالي فلا يحق للمنتفع طلب الإحتفاظ بالمسكن الشعبي لإقامة أخوته لمخالفة ذلك لقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1981.