06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
29- إسكان (جنسية)
- الإنتفاع بنظام المساكن الشعبية مقصور على القطريين الأصلاء أم من إسترد جنسية القطرية.
حددت المادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية شروط الإنتفاع به بنصها على أن يكون "أن يكون طالب الإنتفاع قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى والسابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم رقم (17) لسنة 1966".
والمستفاد من هذا الحكم ومن باقي نصوص القانون أن المشرع يشترط لإنتفاع الشخص بمسكن شعبي أن يكون قطرياً أصيلاً واستمر محافظاً على جنسيته القطرية وأن يكون قد استرد جنسيته القطرية بعد إكتسابه جنسية أخرى، أما الأجنبي بحسب الأصل الذي يكتسب الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادة (3) من قانون الجنسية القطرية، فإنه لا يفيد من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1964 المشار إليه.
أنظر أيضاً: ف.ت 3/21- 1940 22/11/1992م
ف.ت 3/21- 235 22/11/1992م