11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
31- إسكان
- المساكن الشعبية المخصصة للمواطنين العجزة لا يجوز تمليكها للمنتفع.- جزاء مخالفة ذلك.
الثابت من نصوص القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، أن المساكن الشعبية للمواطنين العجزة لا يجوز تمليكها للمنتفع بها، وإنما تخصص له على سبيل الإيجار فقط من الحكومة. أما ما يجوز تمليكه من المساكن الشعبية فهي تلك المخصصة لذوي الدخل المحدود، وذلك عملاً بنص المادة (10) من القانون المشار إليه والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1987.
ولما كان الثابت من الملف الخاص بالمسكن محل النزاع، أن هذا المسكن من المساكن الشعبية المخصصة للمواطنين العجزة وليس من المساكن الشعبية المخصصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
لذلك فإنه ما كان يجوز لإدارة الإسكان الشعبي أن تطالب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن تسجل ملكية هذا المسكن للمنتفعين به، الأمر الذي يكون معه سند الملكية الخاص به قد صدر على غير أساس من الواقع أو القانون، لأن مثل هذه المساكن لا يجوز تمليكها وإنما هي مخصصة للمنتفعين بها على سبيل الإيجار ليس إلا تحقيقاً للغاية السامية لإيجاد هذا النوع من المساكن.
ويجوز للدولة إستناداً لأحكام قانون التسجيل العقاري رقم (14) لسنة 1964 ولائحته التنفيذية إسترداد المسكن أو إلغاء تخصيصه وفقاً للحالات المنصوص عليها، وذلك تبعاً لتكييف العلاقة بين الدولة وبين المنتفعين به على أنها علاقة إيجارية وليست علاقة ملكية.
ولهذا نرى أنه يجوز لوزارة العمل والشئون الإجتماعية والإسكان توجيه إخطار إلى حائز المسكن، لإخلائه وتسليمه إلى الوزارة بالإضافة إلى إعادة سند الملكية الخاص به إلى الوزارة، وفي حالة عدم الإستجابة إلى إخلاء المسكن، فيجوز للوزارة تنفيذ ذلك إدارياً عن طريق اللجوء إلى الشرطة ولمدعي الضرر، إتخاذ الطريق التي رسمها القانون في هذا الشأن.