07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
32- إسكان كبار الموظفين
- منح القروض يكون للموظف نفسه أثناء حياته – وليس لورثته.
توفى الموظف بعد تخصيص قطعة الأرض وفقاً للمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بنظام إسكان كبار الموظفين القطريين، وتقدم الورثة للحصول على القرض المقرر.
رأت إدارة الشئون القانونية أن المرسوم المشار إليه لم يرد به أي حكم بتقديم القرض لورثة الموظف، وإنما تنصب جميع أحكامه على تقديم القرض للموظف نفسه أثناء مدة خدمته ليتسني له بناء قطعة الأرض المخصصة له.
وعلى ذلك فمجال أحكامه هم الموظفون أنفسهم وليس ورثتهم، ولا يكون منحهم القرض إلا عن طريق الإستثناء البحت وفقاً للسلطة التقديرية للجهة المختصة.