07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
33- إسكان
- الإعفاء من سداد جزء من قرض بناء الإسكان – شروطه.
نص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قرض بناء المساكن، في المادة (1) منه على أن "يعفى الموظف القطري الذي منح قرضاً لبناء سكن خاص في أو قبل يوم 8/1/1392هـ والذي لا يقل راتبه عن 1800 ريال من سداد ما نسبته 40% من جملة القرض، إذا كان ما تبقى عليه يزيد على هذه النسبة، ومن سداد المبلغ المتبقي إذا كان المتبقي أقل من ذلك". ونصت المادة (3) منه على أن "يستفيد من الإعفاء الوارد في المادة الأولى وبذات النسبة كل موظف قطري كان يشغل وظيفة حكومية في أو قبل الثامن من محرم 1392هـ وظل شاغلاً لها حتى تاريخ منحه القرض."
والمستفاد من ذلك ان الموظف القطري يستفيد من الإعفاء الوارد في المادة (3) آنفة الذكر إذا توافر شرطان:الأول: أن يكون شاغلاً لوظيفة حكومية في الثامن من محرم 1392هـ أو قبل هذا التاريخ.الثاني: أن يظل شاغلاً للوظيفة حتى تاريخ منحه القرض.