07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
45- إعلانات
- الإعلان في منطقة مطار الدوحة الدولي، في الأماكن التي تخصصها إدارة الطيران المدني.- الترخيص بالإعلان من إختصاص البلدية.
وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات فإن منطقة مطار الدوحة هي أصلاً من المناطق التي لا يجوز مباشرة الإعلان فيها، فيما عدا الأماكن التي ترى إدارة الطيران المدني أن الاعلان فيها لا يتعارض مع الإعتبارات التي دعت بالمشرع إلى حظر الاعلان في المطار، فتقوم هذه الإدارة بتحديد هذه الأماكن وتخصيصها للاعلان فيها. بوالتالي فإن إدارة الطيران المدني تملك حيالها سلطة إشرافية إدارية وفنية كاملة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم إختصاصاتها، وتتناول سلطتها الإشرافيه إختياره المادة الإعلانية وكيفية الإعلان والتعاقد بشأنه، وذلك فيما عدا الترخيص بالإعلان ودفع الرسوم المقررة فهو من إختصاص بلدية الدوحة وفقاً للمادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه وبعد إستيفاء الشروط المقررة في القانون.