09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
46- إعلانات
- اللوحات التي تعلو واجهات المكاتب والمحلات التجارية لا تعتبر إعلاناً، وبالتالي لا تستحق عنها رسوم سنوية.
لما كان مفهوم المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، هو أن الإعلان الذي يقتضي دفع رسوم سنوية عنه هو ذلك الإعلان الذي يستخدم للتعريف أو الدعاية أو الترويج لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة، وكانت اللوحات التي تعلو واجهات الشركات والمكاتب التجارية والمحلات العامة لا تعتبر من قبيل الإعلان المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر، ولا تدخل فيه لأنها ليست تعريفاً أو دعاية أو ترويجاً لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة، وإنما هي من متطلبات منح الترخيص التجاري المنصوص عليه في القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وهي ضرورة أن تكون هذه اللوحات حاملة لإسم المحل وطبيعة نشاطه ورقم سجله التجاري هذا بالإضافة إلى أن كلمة الإعلان معناها اللغوي النشر.
يؤيد ذلك أن الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه قد إشترطت من بين ما إشترطته تلك المادة في الترخيص بالإعلان ألا يسبب موقع الإعلان عرقلة السير أو المرور أو يؤدي إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات كما أن الفقرة (هـ) من ذات المادة تطلبت للترخيص بالإعلان أن يكون بموجب طلب مقدم من صاحب الشأن، كما أن المادة (9) من ذات القانون منعت مباشرة الإعلان في الأماكن التي حددتها تلك المادة بما يفهم من ذلك كله أن المشرع لم يقصد بالإعلان المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والذي يحصل عنه رسم سنوي تلك اللوحات التي تعلو واجهات الشركات والمكاتب التجارية والمحلات العامة وإنما يبغي الإعلانات المقصود منها الدعاية والإعلان.
يؤيد ذلك أيضاً باقي مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لذلك نرى عدم تحصيل رسوم عن اللوحات التي تعلو واجهات الشركات والمكاتب التجارية والمحلات العامة، وإنما يحصل الرسم عنها مرة واحدة فقط عند إفتتاح المحل أو عند تغيير اللوحة.