06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
54- إيجار الأماكن والمباني
- ينتهي عقد الإيجار بإنتهاء مدته، والمدة التي تتم خلالها عمليات صيانة العين لإعادتها إلى حالتها لا تعتبر جزءً من مدة الإيجار.
نصت المادة (25) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني على أن الإيجار ينتهي بإنتهاء المدة المعنية في العقد أو المتفق عليها.
فإذا كانت العقود المشار إليها قد نص فيها على أن العقد ينتهي في تاريخ معين، ما لم يشعر المستأجر الطرف الآخر برغبته في تجديده قبل شهرين على الأقل من التاريخ المحدد لإنتهائه، فإن العقد يعتبر منتهياً في هذا التاريخ، ولا يقدح في ذلك ما تضمنه العقد من إلزام للمستأجر بأن يسلم العين المؤجرة عند إنتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها، وما قد يتطلبه ذلك من حرمان المؤجر من الإستفادة من العين المؤجرة طوال الفترة التي قد تستغرقها عملية إجراء الصيانة، لأن كثيراً من أعمال الصيانة لا يتيسر القيام بها إلا إذا أخليت العين من ساكنيها، ولن يستطيع المستأجر أن يقوم بعمليات الصيانة ما لم يتم هذا الإخلاء، وكذلك الأمر بالنسبة لمالك العين إذا كان هو الذي سيقوم بإجراء الصيانة.
وعلية، فإننا نرى أن المدة التي تتم خلالها عمليات الصيانة لا تعتبر جزءاً من مدة الإيجار وبالتالي فإن المؤجر لا يستحق عليها أجراً وإنما يقتصر حقه فقط على إستلام تكاليف عملية الصيانة، إذا ما قرر أن يتولاها بنفسه أو أن يترك العين في حيازة المستأجر، إذا ما تم الإتفاق على أن يتولى المستأجر إجراء الصيانة المطلوبة.