06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
55- إيجار الأماكن والمباني
- لا يجوز إلزام المؤجر في العقود القديمة بتركيب أجهزة التكييف على حسابة – لعدم وجود نص في العقد.
القاعدة العامة في مجال العقود المدنية، أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وقد نصت على هذه القاعدة المادة (48) من قانون المواد المدنية والتجارية القطري.
ومن حيث إن المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني نصت على أنه "يلتزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين، وإلا جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد".
ومن حيث إنه بالإطلاع على عقد من عقود الإيجار القديمة المشار إليها، مؤرخ 1/7/1986 يتبين أنه لم يتضمن أي نص بإلزام المؤجر بتركيب أجهزة لتكييف الهواء، ومن ثم فلا يصح إلزام المؤجر الآن بتركيب هذه الأجهزة على حسابه، وإنما يخضع هذا الأمر لإتفاق الطرفين المتبادل ولرضائهما التام بشأنه؛ وقد نصت المادة (15) من قانون إيجار الأماكن والمباني المشار إليه، على أنه "يجوز للمستأجر أن يجري على نفقته تحسينات بالعين المؤجرة كأشغال الزخرفة ووضع أجهزة توصيل المياه والكهرباء والغاز والهاتف والتكييف، وما في حكمها، إذا لم يكن في ذلك مخالفة للعرف والأصول المرعية، أن تهديد لسلامة العقار أو متانة البناء."
لذلك نرى أنه لا يجوز إلزام المؤجر، في العقود القديمة، بتركيب أجهزة التكييف على حسابه، وأن تتم معالجة هذا الموضوع بإتفاق الطرفين على ذلك.