06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
57- بعثات دراسية
- عدم أحقية الزوجة القطرية المتزوجة من خليجي أو عربي آخر، وتقيم مع زوجها في بلده، في الإيفاد في بعثة دراسية بالخارج.
يتضح من نصوص القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية أن سد النقص أو الحاجة التي تقتضيها المصلحة العامة وأن إلتزام عضو البعثة بأن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلتحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة وبأن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك، كل ذلك يفترض أن يكون محل إقامة عضو البعثة هو دولة قطر وليس خارجها. وإذا كان الثابت من الأوراق أو الزوجات القطريات مقيمات مع أزواجهن خارج دولة قطر، وإن عودتهن إلى قطر عقب الإنتهاء من البعثة أمر غير محقق طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة إذ الأصل طبقاً للشريعة الإسلامية أن الزوجة ملزمة بالإقامة حيث يقيم زوجها، فإن الغرض من البعثة على النحو السالف بيانه، والإلتزام بالعمل في خدمة حكومة دولة قطر لن يتحقق بإيفاد هؤلاء الزوجات في بعثة دراسية بالخارج.
ولا يغير من ذلك ما نص عليه القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب من السماح لطالبة البعثة القطرية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون.
ومتى كان ذلك فإن الأصل طبقاً للقانون تنظيم البعثات الدراسية أن الزوجة القطرية التي تقيم مع زوجها في بلده لا تستحق الإيفاد على نفقة وزارة التربية والتعليم في بعثة دراسية بالخارج للحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو للدراسات العليا.