04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
58- بعثات دراسية
- الزواج من خليجي لا يعتبر زواجاً من أجنبي، ولا تأثير له على البعثة الدراسية.
حظر القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية في المادة (19) منه على عضو البعثة الدراسية القطرية أن يتزوج من أجنبي وإلا ألغي قرار إيفاده.
ثم صدر القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب وقضى بأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يعتبرون من الأجانب مادة (1).
فيترتب على ما سلف أن الحكم الذي قررته المادة (1) من القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه بإخراج مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من نطاق من ينتمون إلى جنسية أجنبية المحظور على كل قطري أو قطرية الزواج منهم بالنسبة للفئات التي عددها ذلك القانون، ومنها طلاب البعثات الدراسية، يعتبر أنه نسخ الحكم الذي قررته المادة (19) من القانون رقم (9) لسنة 1976 المشار إليه إذا ما تزوج الطالب أو الطالبة القطرية المبتعثة للدراسة في الخارج من أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي كان يترتب عليه إعتبارهم مخالفين للشرط الذي اوردته تلك المادة من حظر زواجهم من أجانب، وتأسيساً على ما سلف لا تعتبر الطالبة القطرية المبتعثة للدراسة في الخارج والتي تزوجت من سعودي أثناء الدارسة أنها قد خالفت القانون، وبالتالي لا يجوز إلغاء قرار إيفادها ومطالبتها برد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت لها.