06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
59- تأمين
- التأمين على الممتلكات العامة.
من الصعب قبول فكرة التأمين على الممتلكات العامة بنفس الشروط والأسس التي تحكم التأمين على الممتلكات والمصالح الخاصة لا سيما وأن المصلحة المراد حمايتها مصلحة عامة أولى بالرعاية.
وإقترحت الفتوى إصدار تشريع ينظم التأمين على الأموال العامة.
وإلى أن يصدر هذا التشريع، إقترحت إعداد عقد نموذجي يصلح للتأمين على ممتلكات الدولة أسوة بالعقود النموذجية للأشغال العامة، طبقاً للشروط العالمية المتعارف عليها.
والسبب في ذلك أن الشروط العادية الواردة في وثيقة التأمين العادية لا تتفق مع التأمين على الأموال العامة، بل قد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المصلحة العامة، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على الأشياء المؤمن عليها وفحصها وحيازتها.
وقد ناقشت الفتوى الشروط العادية وبينت عيوبها بالنسبة للتأمين على أموال الدولة وإقترحت شروطاً بديلة لها.
ولهذا إنتهت إلى أن التأمين على مباني وموجودات وزارة الإعلام ومخازن الدولة، يحتاج إلى إعداد وثيقة جديدة، أما الوثيقة المرفقة مع أوراق المناقصة، والتي تتضمن أسس التأمين على الممتلكات والمصالح لخاصة طبقاً لشروط وإستثناءات التأمين العالمية، فأنها لا تصلح للتأمين الحكومي ولم تُعد أصلاً لهذا الغرض.