10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
61- تأمين رسوم إستهلاك الكهرباء والماء.
- يحق لوزير الكهرباء والماء تنظيم هذا التأمين بقرار منه.
لما كان التأمين المطلوب فرضه على مستأجر العين أو العقار عند بدء الإيجار لا يعد من قبيل الضرائب أو الرسوم التي يجب أن تفرض بقانون، لأنه مبلغ يؤخذ من مستأجر العين أو العقار لضمان تحصيل رسوم إستهلاك الكهرباء والماء. فإننا نرى أنه يجوز لسعادة وزير الكهرباء والماء إصدار قرار وزاري بشأن هذا التأمين، وذلك استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 1970 بشأن تحديد صلاحيات الوزراء وتعيين إختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تنص على إختصاص كل وزارة بتنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاطها وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في كل من النواحي الفنية والإدارية والمالية.