06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
62- تسجيل بحري
- جمعية لويدز للتسجيل البحري، السماح لها بفتح مكتب في قطر.
الغرض الأساسي لجمعية لويدز للتسجيل البحري، هو القيام بأعمال المسح للبواخر من أجل تصنيفها ووضع قواعد بناء وصيانة جميع أنواع البواخر ومحركاتها ومعداتها، وهذا الغرض لا يعتبر تجارياً، وإنما هو من قبيل الخدمات الفنية الإستشارية، ومع ذلك فإن النظام الأساسي للجمعية أجاز لها أن تقوم ببعض الأعمال التجارية.
وقد طلبت وزارة المالية الإفادة بالرأي بشأن طلب هذه الجمعية فتح مكتب لها في دولة قطر.
ورأت إدارة الشئون القانونية، بعد إستعراض أحكام النظام الأساسي لهذه الجمعية، أنه يجوز إصدار ترخيص للجمعية المذكورة بفتح مكتب لها في الدوحة لأداء الخدمات العلمية الإستشارية المذكورة، على أن ينص في الترخيص صراحة بأن عمل المكتب مقصور على تقديم الخدمات الفنية الإستشارية فى مجالات بناء السفن وتصنيفها فقط، وبشرط عدم القيام بأي عمل تجاري بطريق مباشر أو غير مباشر.