06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
63- تصحيح إسم طالب في شهادة التخرج.
الثابت أن التعليمات المثبتة على إستمارة طلب الإلتحاق بالجامعة توجب أن يكون إسم الطالب المبين في الإستمارة مطابقاً للإسم الوارد في جواز السفر.
والأصل هو أن يستمر الطالب مقيداً بسجلات وأوراق الكلية وفقاً للإسم الذي ورد في إستمارة الإلتحاق والمطابق لجواز السفر وسائر البيانات الأخرى الواردة فيه، ما لم يحدث تغيير قانوني في إسم الطالب أو لقبه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1984 بشأن تنظيم القيد في دفتر المواليد والوفيات.
لهذا نرى أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناُ من تصحيح إسم الطالب المذكور في شهادة التخرج ليطابق الإسم الوارد في جواز سفره الأصلي المرافق لطلب إلتحاقه بالجامعة.