28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
70- جامعة الخليج العربي
- المطالبات الناشئة عن العقود التي تبرمها اجامعة توجه لها وليس للدول الأعضاء.
لما كانت جامعة الخليج العربي، طبقاً للمادة الثامنة من إتفاقية إنشائها، تتمتع بشخصية إعتبارية عامة مستقلة، وبالتالي فإن أية مطالبة ناشئة عن عقود أبرمتها الجامعة توجه إلى الجامعة وليس إلى الدول الأعضاء في الإتفاقية المنشئة لها، وعلى ذلك فالبحث في مدى أحقية الشركات في الحالة المعروضة، فيما تطلب به هو أمر تختص به الجامعة بالإضافة إلى أن بحوزتها العقود محل المطالبات وجميع الأوراق المتعلقة بها، كما أنها على علم بظروف التنفيذ وملابساته.