21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
84- سن الرشد (أهلية الأداء)
- يكون الشخص أهلاً ببلوغه سن الرشد، وهو ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، ما لم يقض القانون بغير ذلك.- الشخص الذي يبلغ هذه السن يحق له قبول إجراء عملية جراحية له أو لمن هو في ولايته أو وصايته.
حدد قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971، في المادة (22) منه سن الرشد بثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن الواضح أن القانون المذكور إعتد بالسن لتقرير الأهلية القانونية الكاملة، وهي ما تعرف في فقه القانون بأهلية الأداء، ويقصد بها صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته تعبيراً يرتب القانون عليه آثاراً قانونية، فإذا بلغ أي شخص سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية تكون قد إكتملت له عناصر التمييز ويستطيع القيام بكل التصرفات القانونية.
غير أنه يلاحظ أن ما جاء في قانون المواد المدنية والتجارية خاصا بتحديد سن الرشد نص عام يسري على التصرفات القانونية التي يحكمها ذلك القانون وهي المعاملات المدنية والتجارية، ونرى أنه يسري كذلك على كل تصرف قانوني يجيزه أي قانون آخر غير قانون المواد المدنية والتجارية، إذا لم يحدد ذلك القانون سناً للرشد خاصة لإجراء ذلك التصرف، ذلك أن قانون المواد المدنية والتجارية يعتبر الشريعة العامة التي تحكم علاقات الأفراد الخاصة والتي تكون أحكامها واجبة التطبيق ما لم يوجد قانون خاص يقضي بغير الأحكام الواردة فيها.
ومن حيث أن صلاحية أي شخص لقبول إجراء عملية جراحية له، أو لمن هو في ولايته أو تحت وصايته، ليس تصرفاً مدنياً أو تجارياً، إذ يتصل بالولاية على النفس والوصاية، وهي من مسائل الأحوال الشخصية، وإذا لم تصدر حتى الآن قوانين في قطر للأحوال الشخصية تقنن المسائل الخاصة بالولاية على النفس والولاية على مال القاصر أو أي شخص يصاب بعارض من عوارض الأهلية مثل الجنون والسفه والغفله.
لذلك نرى تطبيق ما جاء في قانون المواد المدنية والتجارية بإعتباره الشريعة العامة التي تحكم علاقات الأفراد الخاصة، لا سيما وأنه لم يصدر قانون يقضي بغير ما جاء فيه.