06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
85- شركات
- إسم تجاري.- لا تملك لجنة تنمية الصناعة رفض الإسم التجاري الذي إختاره أصحاب الشركة لشركتهم.
أنشئت لجنة تنمية الصناعة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 1990 لكي تمارس إختصاصات اللجنة المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي، والتي حددتها المادة (5) من القانون المذكور، وأضيفت إلى هذه الإختصاصات إختصاص أصيل آخر هو دراسة طلبات الترخيص التي تقدم من الراغبين في إقامة منشآت صناعية أو تعديل رأسمالها أو غرضها الصناعي أو إدخال أية تعديلات على سعتها أو حجمها أو مكان إنشائها وتقديم توصياتها بشأن منح التراخيص المطلوبة غلى وزير الصناعة والأشغال العامة لكي يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.
ولم يعط القانون، سواء في المادة (5) التي حددت الإختصاصات العامة للجنة أو المواد الخاصة بموضوع التراخيص، للجنة تنمية الصناعة صلاحية تقرير شكل الإسم التجاري الذي يختاره مقدم الطلب لنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً أو لشركته إذا كان شخصاً معنوياً، وإنما للجنة أن تحدد فقط نوع النشاط الصناعي الذي يحق له ممارسته بموجب الترخيص الممنوح له.
لذلك نرى أن لجنة تنمية الصناعة لا تملك حق رفض الإسم الجديد الذي إختاره أصحاب الشركة لشركتهم، كما لا يجوز للمسئولين عن حفظ السجل الصناعي رفض قيد الإسم الجديد إذا ما ثبت لديهم أن وزارة الإقتصاد والتجارة قد وافقت على التعديل المقترح.