06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
86- شركات
- إسم تجاري.- يجوز إنشاء شركة تأمين إسلامية في شكل شركة مساهمة لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام.
تضمن قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 نوعين من الشركات المساهمة النوع الأول: الشركات التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام، والثاني: لا تطرح أسهمها للإكتتاب العام، ولم يفرق المشرع بين النوعين، فيما بتعلق بمجال عمل كل منهما، إلا في حكم وحيد وهو أن النوع الثاني المغلق لا يجوز الترخيص به في الشركات ذات الإمتياز أو الإحتكار، أما فيما عدا ذلك، فيجوز إنشاء شركات مساهمة مغلقة تتولى جميع الأنشطة المقررة قانوناً، وبالتالي يجوز إنشاء شركة تأمين إسلامية على شكل شركة مساهمة لا تطرح أسهمها للجمهور، ولا يوجد ما يمنع من ذلك من الناحية القانونية، لأن قانون الشركات رقم (11) لسنة 1981 ألغى قانون شركات المساهمة رقم (3) لسنة 1961 وحل محله، وبالتالي فإن تعريف الشركات المساهمة في قانون التأمين (المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على الشركات ووكلاء التأمين) يسري عليه الحكم الجديد الذي أورده قانون الشركات الصادر لسنة 1981، والذي أجاز إنشاء شركة مساهمة مغلقة.