28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
101- ضرائب ورسوم
- الرسوم المستحقة على تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة.- الإعفاء منها مقصور على موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. ولا يشمل ذلك موظفي الشركات والأندية.
إن نص المادة (18) من قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها، واضح في أن الإعفاء من هذه الرسوم إنما يقتصر على موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والزوار القادمين على كفالة أي من هذه الجهات، دون غيرهم، بإعتبارها من أشخاص القانون العام.
ولما كانت الشركات التي تؤسسها الحكومة أو غيرها من المؤسسات العامة، سواءً بمفردها أو بالإشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتخضع لقانون الشركات التجارية.
لهذا نرى أن الإعفاء المنصوص عليه في قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 1963 المشار إليه لا يسري على الشركات المملوكة للدولة أو لإحدى المؤسسات العامة أو الأندية الرياضية.