07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
103- ضرائب ورسوم
- إلتزام الوزارات بأداء رسوم التصديق على مستندات الشحن.
الثابت من مطالعة القانون رقم (4) لسنة 1992 بشأن فرض رسوم مقابل التصديق على المحررات في وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، أن وزارات الدولة لم ترد ضمن حالات الإعفاء المقررة فيه (المادة 3) كما أنه لا يوجد نص تشريعي يعفي وزارات الدولة بوجه عام من أداء الرسوم المختلفة المستحقة للدولة، وإنما يتقرر الإعفاء في حالات خاصة كالشأن بالنسبة إلى الرسوم الجمركية مثلاً (مادة 114/2 من قانون الجمارك رقم (5) لسنة 1988).
لهذا نرى إلتزام وزارة ... بسداد رسوم التصديق بوزارة الخارجية بالفئات المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم (4) لسنة 1992 المشار إليه.