07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
104- ضرائب ورسوم
- تعريف الرسم والفرق بينه وبين أجور الخدمات.- الرسم يتقادم بثلاث سنوات أما أجور الخدمات فلا تتقادم إلا بمرور خمس عشرة سنة.
التعريف الفقهي للرسم أنه مبلغ جبري يدفعه الشخص نظير خدمة عامة لا يمكن أن تؤديها غير الحكومة بصفتها سلطة عامة، ومثال ذلك رسوم التسجيل العقاري ورسوم الأرضية، أما إذا كانت الخدمة التي تؤديها السلطة العامة هي من قبيل الخدمات التي يقوم بها الأفراد والشركات فإن مقابل هذه الخدمة لا يكون رسماً بالمعنى المقصود، وإنما هو أجر أو ثمن لهذه الخدمة الخاصة حتى ولو سمي رسماً.
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1979 بتحديد رسوم ميناء الدوحه البحري يتضمن نوعين من المبالغ، النوع الأول مقابل خدمة حكومية وبالتالي فهو رسم بالمعنى القانون ومثال ذلك رسوم الإرشاد، والنوع الثاني: مقابل خدمة خاصة مثال ذلك رسوم التفريغ والشحن وبالتالي فهذا النوع الثاني من المبالغ لا يسري عليه التقادم الثلاثي الخاص بالضرائب والرسوم، وإنما يخضع للقواعد العامة في تقادم الحقوق المنصوص عليها في المادة (195) من قانون المواد المدنية والتجارية رقم (16) لسنة 1971 والتي نصت على أن "يتقادم الإلتزام بمضي خمس عشرة سنة".