08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
107- ضرائب ورسوم
- رسوم استهلاك الكهرباء والماء.- كيفية معاملة القطرية المتزوجة من أجنبي فيما يتعلق بهذه الرسوم.
في ضوء أحكام القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمائي، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1990، فإن الالتزام بأداء مقابل إستهلاك الكهرباء والماء وتوابعه، يقع على عاتق المستهلك شاغل المسكن، سواءً كان هو مالك المسكن أو كان مستأجراً له، ونظراً لأن المسكن في غالب الأحوال تشغله أسرة تتكون من الزوج والزوجة والأولاد، ورغم استهلاك الجميع للكهرباء والمياه، فإن الزوج هو الذي يتحمل مقابل الإستهلاك، لأنه المسئول قانوناً عن نفقة الأسرة ومنهم الزوجة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وترتيباً على ذلك، فإن الزوج الأجنبي المتزوج من قطرية هو الذي يلتزم بأداء مقابل استهلاك المياه والكهرباء بالنسبة للمسكن الخاص، رغم تمتع زوجته القطرية بالإعفاء، لأنه الملتزم وحده بالنفقة، أما عن الإعفاء المقرر للقطريين بوجه عام، فلا تستفيد منه القطرية، إلا إذا كانت تشغل المسكن بمفردها أو مع من تعولهم شرعاً، لأنها في هذه الحالة تكون هي الملتزمة بأداء مقابل الإستهلاك بحسب الأصل، ويرد الإعفاء المقرر على محله.
وترتيباً على ما تقدم، نرى أن القطرية المتزوجة من أجنبي لا تستفيد من الإعفاء المقرر للقطريين بالنسبة إلى رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم التأمين العائدة لهما، وانما يتحمل بها زوجها الأجنبي.