08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
108- ضرائب ورسوم- رسوم جمركية.- للشركة المتعاقدة استرداد مقدار الزيادة في الرسوم الجمركية – إذا نص العقد على ذلك.
تعاقدت شركة ... مع وزارة الإعلام على تركيب هوائي جديد للموجة القصيرة بتاريخ 30/7/1984م، وحددت الشركة أسعارها على أساس أن الرسوم الجمركية في ذلك الوقت كانت 2,5% من قيمة السلع المستوردة، ونص العقد على أن للشركة الحق في استرداد فرق رسوم الجمارك في حالة صدور تعديل للقانون يقضي برفع الرسوم، كما أن للوزارة الحق في حسم الفرق إذا تقرر تخفيض الرسوم.
وصدر القانون رقم (4) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون جمارك قطر لسنة 1975 ونص على زيادة الرسوم الجمركية إلى 4%.
إنتهت الفتوى إلى أن من حق الشركة المطالبة بفرق الرسوم الجمركية التي دفعتها استناداً إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وتقوم الجهة الإدارية المتعاقدة بدفع الفرق، ولا يعتبر ذلك من قبيل الإعفاء من الرسوم الجمركية.