28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
110- ضرائب ورسوم
- رسوم الإشتراك في غرفة تجارة وصناعة قطر.- عدم أحقية الغرفة في تقاضي رسوم إشتراك عن فرع لإحدى الشركات القطرية، موجود بالخارج.
من حيث أنه وإن كان ظاهر حكم القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر هو تحصيل رسم الإشتراك (عن كل فرع)، إلا أن المشرع لا يقصد من ذلك إلاّ الفروع القائمة في قطر، وذلك استناداً إلى قاعدة إقليمية القوانين، ومؤداها أن القوانين تطبق تطبيقاً إقليمياً، أي أنها تسري في قطر على القطريين والأجانب على السواء، ولا تجاوز حدود الإقليم القطري، إلاّ في الحالات المستثناة مثل مسائل الأحوال الشخصية؛ وهذا حسب المقرر فقهاً وقضاءً.
ولم يقصد المشرع بهذا النص، الخروج على ما كان مستقراً في ظل القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، والذي كان ينص في المادة (23) منه على أن"-
أ- يؤدي كل فرد من التجار والسماسرة والمتعهدين وأصحاب الحرف الصناعية والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والمالية الذين لهم في قطر مركز رئيسي أو فرع أو وكالة، للغرفة التجارية رسماً سنوياً على أساس القيمة الإيجارية للمكان أو الأمكنة التي يشغلها محله، أو محلاته التجارية، وذلك حسب الفئات التي يحددها وزير المالية بقرار منه ..."؛ وهذا فضلاً عما في تحصيل رسم إشتراك عن الفرع الموجود خارج قطر، من إزدواج الرسوم المؤداة عن هذا الفرع بحكم خضوعه أصلاً لقوانين الدولة الموجود بها الفرع والتي يمارس بها نشاطه.
لهذا نرى عدم إلتزام شركة قطر للتأمين بسداد إشتراك للغرفة عن فرعها الكائن بدولة الإمارات العربية المتحدة.