28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
111- ضرائب ورسوم
- ضريبة الدخل.- تحفظ الشركة الأجنبية في الأوراق الملحقة بعطائها بعدم تحملها الضرائب والرسوم الجمركية، لا ينصرف إلى ضريبة الدخل.
ان مرسوم ضريبة الدخل المعدل سنة 1955 ينص في المادة (1) منه على أن "تفرض عن كل سنة خاضعة للضريبة تنتهي بعد تاريخ هذا المرسوم، على كل مؤسسة أياً كان مكان تأسيسها، تباشر مهنةً أو شغلاً في قطر، في أي وقت خلال تلك السنة ضريبة دخل ..." ونص البند (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم على أن "تعبير مؤسسة أياً كان مكان تأسيسها تباشر مهنةً أو شغلاً في قطر يشمل أية مؤسسة تباشر مهنة أو عملاً في قطر، سواءً مباشرةً أو عن طريق وكيل عنها، على شريطة أن يكون هذا الوكيل مؤسسة، وكذلك أية مؤسسة تباشر مهنةً أو شغلاً في قطر بصفتها وكيلة عن آخرين" (1).
لهذا تتحمل الشركة المذكورة ضريبة الدخل عن العمل الذي أدته في قطر.
يكفي للخضوع للضريبة أداء خدمات في قطر مما يشمل الخدمات الإستشارية.
ش ق 3/16- 518 22/1/1985م
ش ق 3/16- 481 27/3/1985م
(1) صدر قانون جديد بتنظيم ضريبة الدخل وهو المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993. ونشر بالجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1993.