02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
113- ضرائب ورسوم- ضريبة الدخل.- الإعفاء منها.- خضوع جميع أنواع الشركات لضريبة الدخل.
1- وفقاً للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 بإتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الإقتصاد الوطني وتنميته، يجوز أن يعفى من أداء الضرائب المفروضة حالياً والتي قد تفرض مستقبلاً وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود الواردة بهذا القانون، صافي الأرباح السنوية التي تحققها شركات المساهمة القطرية القائمة حالياً والتي تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يكون غرضها إنشاء واستغلال مشروع لازم لدعم الإقتصاد الوطني، سواءً كان ذلك عن طريق الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو إنشاء القناطر أو الكباري أو طرق المواصلات أو الفنادق أو إستصلاح الأراضي البور(1).
2- وفيما يتعلق بمدى خضوع الشركات القطرية ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية، لضريبة الدخل المنصوص عليها في المرسوم الصادر سنة 1954 والمعدل بالمرسوم الصادر سنة 1955 – رأت إدارة الشئون القانونية خضوع جميع الشركات المذكورة لضريبة الدخل، فيما عدا ما نص عليه صراحة في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار إليه وفي الحدود والشروط الواردة به.
3- أن مرسوم ضريبة الدخل المشار غليه لم يفرق بين شركات المساهمة وغيرها من الشركات في مبدأ الخضوع للضريبة. فجميع هذه الشركات تخضع لضريبة الدخل نظراً لإستخدام المشروع القطري عبارة (كل مؤسسة) التي تشمل جميع أنواع الشركات بدون استثناء لأن المطلق يجري على إطلاقه، فلا يجوز تقييده أو الإستثناء منه بدون نص صريح وينطبق هذا على شركات التضامن الأجنبية والشركاء الأجانب.
(1) انظر الهامش ص(148) المبدأ رقم (111).