09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
118- ضرائب ورسوم
- ضريبة الدخل.- لفظ مؤسسة لا ينطبق إلا على الشركات أو المنشآت الجماعية التي لها شخصية إعتبارية.
بتطبيق الأحكام الواردة في مرسوم ضريبة دخل قطر لسنة 1954 المعدل سنة 1955، على شركات الطيران الأجنبية العاملة في قطر، فإنه يجب لفرض ضريبة عليها أن تعمل تلك الشركات في قطر مباشرةً بنفسها أو عن طريق وكيل منها، على أن يكون هذا الوكيل مؤسسة.
ولفظ مؤسسة لا ينطبق إلا على الشركات أو المنشآت الجماعية التي لها شخصية اعتبارية، ولا ينطبق على الشخص الطبيعي.
ولذلك إقترحت إدارة الشئون القانونية تعديل هذا التشريع بحذف عبارة (شريطة أن يكون هذا الوكيل مؤسسة) لتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة(1).
(1) ألغي هذا المرسوم بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل.وإتجهت إدارة الفتوى والتشريع بعد ذلك إلى أن تعبير (أية مؤسسة) يعني أي محل أو منشأة أو مكتب ولو لم يكن له شخصية معنوية مستقلة.
(ف.ت 3/16- 294 20/8/1412هـ 23/2/1992م)