28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
133- عقد إداري
- جواز إسناد الإشراف العام على تنفيذ عقد الأشغال العامة الى ذات الإستشاري الذي يقوم بالخدمات الإستشارية السابقة على التنفيذ.
لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من إسناد الإشراف العام على التنفيذ الى ذات الإستشاري الذي يقوم بالخدمات الاستشارية السابقة على التنفيذ، كما أنه يجوز إدماج مرحلة الإشراف على التنفيذ في المرحلة السابقة في عقد واحد، لعدم وجود قواعد تقضي بغير ذلك، فضلاً عن ان المصلحة العامة تقتضي هذا الإجراء، على النحو المبين بكتابكم، وفي هذه الحالة يجوز النص في وثائق المناقصة وعقد الخدمات الإستشارية على إرجاء تقديم خطاب الضمان المصرفي الخاص بالإشراف على التنفيذ إلى ما بعد توقيع عقد تنفيذ المشروع حيث يمكن عندئذ تحديد مدة سريان بعد حلول هذا الأجل، إبتداء من تاريخ توقيع عقد التنفيذ وحتى انقضاء (90) يوماً من تاريخ إصدار شهادة صيانة المشروع أو إنتهاء آخر مرحلة من مراحل صيانته حسب الأحوال، وإذا اتبع هذا الاجراء يتعين تعديل نموذج إتفاقية الخدمات الاستشارية المشار إليه بحيث تدخل مرحلة الاشراف على التنفيذ مع المراحل السابقة وإدخال ما يستلزمه هذا الإجراء من تعديلات وذلك حتي يتطابق النموذج مع ما يجري عليه العمل فعلاً، وفضلاً عن ذلك فإنه يحسم عند إتباع هذا الأسلوب النص في وثائق المناقصة والعقد على بعض القيود والإجراءات تفادياً لأية منازعات بين الطرفين، ومن ذلك:1- بيان المدة التي يلتزم خلالها الاستشاري بتقديم خطاب الضمان الثاني بأن يكون عشرة أيام مثلا من تاريخ إخطار الجهة الإدارية له بذلك، على أن تقوم الجهة الأخيرة بهذا الإخطار فور إبرام عقد تنفيذ المشروع.
2- النص على توقيع غرامة على الإستشاري في حالة تأخره أو تخلفه عن تقديم هذا الخطاب في الموعد المحدد.
3- عدم جواز مطالبة الإستشاري للحكومة بأية تعويضات عن عدم قيامه بالإشراف، في حالة إلغاء المشروع أو التأخر في تنفيذه.
4- إلتزام الإستشاري بالأسعار التي يتم التعاقد عليها للمرحلتين خصوصاً مرحلة الإشارف على التنفيذ.