09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
141- عقد إداري
- التأمين النهائي (محجوز الضمان) الهدف منه، التوصية بتخفيضه.
إننا لا نعترض على مبدأ محجوز الضمان لمقابلة إلتزام المتعاقد بصيانة العمل المتعاقد عليه خلال فترة الصيانة، خاصة وأن وجود هذا المجوز يمكن الإدارة المتعاقدة من التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر دون اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة، لا سيما وان بعض إجراءات الصيانة تطلب تصرفاً سريعاً والإنتج عن التأخير ضرر أكبر بالمصلحة العامة، ولقد إستقر في فقه القانون الإداري مبدأ التنفيذ المباشر على حساب المتعاقد، ولا شك أن وجود محجوز الضمان يساعد الإدارة المتعاقدة في تنفيذ القرار الذي تتخذه لحماية المصلحة العامة. ولما كانت حماية المصلحة يجب ألا تكون على حساب المصلحة الخاصة، فإنه يبدو لنا أن نسبة محجوز ضمان بمقدار 10% من قيمة كل شهادة تدفع تعتبر نسبة عالية تضر بمصالح المتعاقد مع الإدارة، ولذا نوصي بتخفيضها، والإفراج عن نصفها بعد التسليم الإبتدائي مقابل ضمان مصرفي، وذلك بالنسبة للشركات الأجنبية، أو بالنسبة للشركات الوطنية، فإننا نرى الإفراج عن كل محجوز الضمان بعد التليم الإبتدائي المشروع، وبعد أن يقدم المتعاقد ضماناً مصرفياً بقيمة المبلغ المفرج عنه يكون ساري المفعول حتى إنتهاء فترة الصيانة.