09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
142- عقد إداري
- يحق للحكومة طلب ضمانات أكبر لتنفيذ العقد إذا اتضح أن الشركة التي أرسيت عليها المناقصة مرهونة بالكامل.
لما كان الرهن ينقص الضمان العام، ذلك أن الدائن المرتهن يمتاز ويتقدم على الدائنين العاديين عند المزاحمة، فيبدو لنا أن طلب وزارة الكهراء والماء بضمانات أكبر لتنفيذ العقد أمر له ما يبرره من وجهة النظر القانونية في ضوء الحقائق المستجدة التي لم تكن معلومة للوزارة عند تأهيل الشركة المذكورة، ودعوتها للمناقصة. ويجوز لها طلب زيادة مقدار كفالة الأداء أو بإشتراط أن تحتجز الوزارة نسبة مئوية من الدفعات أو من جملة المبلغ المتعاقد عليه يفرج عنه بعد إكمال العمل إذا رأت الوزارة مبرراً لذلك ووافقت الشركة التي أرسيت عليها المناقصة على ذلك علماً بأن هذه الضمانات والشروط الجديدة تعتبر شروطاً مالية كان يجب أن تضمن في شروط المناقصة، حتى يحسب حسابها المتناقصون قبل التقدم بعطاءاتهم، أما الكفالة المقدمة من مجموعة ............ المرهونة أيضاً لذات البنك فلا توفر الضمان الكافي وتلقى ذات الإعتراض المشار إليه بالنسبة للشركة التي أرسيت عليها المناقصة.
ولهذا نفضل أن تقدم الكفالة من كفيل متضامن يكون مقيماً في قطر كما تتطلب بعض التشريعات العربية، وذلك لسهولة الرجوع عليه إذا ما أخلت الشركة المتعاقدة بتنفيذ إلتوامها التعاقدي، ويجوز أن يكفل المتضامن المقيم في قطر االشركة التي أرسيت عليها المناقصة مباشرةً أو يكفل المجموعة المقدمة للكفالة ويكون بذلك مسئولاً مسئولية كفيل الكفيل.