28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
157- عقد إداري
- غرامة التأخير.- لجهة الإدارة مصادرة التأمين النهائي لإقتضاء غرامة التأخير دون لجؤ إلى القضاء.- سبب وضع حد أقصى لغرامة التأخير هو أن لا تستغرق الغرامة قيمة العقد.
إن التأمين النهائي هو ضمان لجهة الإدارة لتنفيذ شروط العقد، تحصل منه غرامات التأخير والتعويضات والمبالغ المستحقة على المتعاقد، وبالتالي فلجهة الإدارة حق مصادرته أي إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر دون الحاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء في حالة عدم التنفيذ أو التأخير فيه.
وتحسب الغرامة وفقاً للعقد بنسبة 1% من قيمة المواد المطلوب توريدها، عن كل أسبوع أو جزء منه إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر منع الإنتفاع بما تم توريده على الوجه الأكمل في المدة المحدودة، أما غذا رأت أن الجزء المتأخر لم يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بنسبة 1% من قيمة المواد التي لم تورد فقط.
ولما كان الثابت من الأوراق أن مواعيد توريد تلك المواد انتهت منذ مدة طويلة وأنه لم تعد هناك حاجة لها، ومن ثم فمن العسير إعتبار التأخير عن التوريد مستمراً حتى الآن وقد كان المفروض أن تتصرف جهة الإدارة خلال مدة معقولة من نهاية المدة المحددة للتوريد إما بشراء الأصناف التي لم يقم المورد بتوريدها على حسابه أو إنهاء العقد ومصادرة التأمين النهائي، وفقاً للمادة (12) من العقد أما وقد استمر الأمر على حاله حتى الآن فإنه من المناسب وضع حد أقصى للغرامة في حدود 10% من قيمة المواد التي تأخر توريدها، حتى لا تستغرق الغرامة قيمة العقد. وقد جرى العمل في عقود أخرى على وضع هذا الحد الأقصى.
لذلك نرى أحقية جهة الإدارة في إنهاء العقود المشار إليها واستيفاء قيمة الغرامة التي تتحدد على النحو المتقدم، والتعويض الذي تراه مناسباً إذا كان قد أصابها ضرر يزيد عن ذلك من جراء التأخير، خصماً من التأمين النهائي المودع من المورد المتأخر أو مستحقاته لديها أو لدى أي إدارة حكومية أخرى.