07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
162- عقد إداري:
- نظرية الظروف الطارئة- شروط تطبيقها.
أن تطبيق هذه النظرية رهن بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف، طبيعية كانت أو إقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة، لم تكن في حسبان المتعاقد عن إبرام العقد، ولا يملك لها دفعاً، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً، ومؤدى تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في إحتمال نصيب من الخسارة التي أحاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارىء، وذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإداري وإستدامة سير المرفق العام الذي يخدمه.
ومن حيث أن الحرب في بيروت كانت قائمة وقت إبرام العقد (16/10/1983) آنف الذكر وقبل إبرامه، وكان مطارها، إما مغلقاً أو متوقع الغلق في أي وقت، وقد حددت المؤسسة السعر المذكور في العقد مع معرفتها بتلك الظروف، وبالتالي فإن إغلاق مطار بيروت لا يعد حادثاً طارئاً أو ظرفاً غير متوقع، ولا تتوافر نظرية الظروف الطارئة في هذه الحالة، ولا يحق للمتعاقد أن يطالب بأي زيادة في السعر.