28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
163- عقد إداري:
- شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة.
وفقاً لنص المادة (47) من قانون المواد المدنية والتجارية وما استقر عليه الفقه، فإن مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة التي تجيز للقاضي أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول أن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث إستثنائية عامة لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً وأن يكون من شأنها أن تنفيذ الإلتزام صار مرهقاً على نحو يجاوز السعة ويهدد المتعاقد بخسارة فادحة تخرج عن المألوف في المعاملات التجارية وتختل معها إقتصاديات العقد إختلالا جسيماً، أما إذا كانت الخسارة في نطاق الحد المألوف في التعامل وعلى نحو يطبق معه المدين تنفيذ إلتزامه بمشقة ودون إرهاق فإنها لا تنهض مبرراً لإعمال نظرية الظروف الطارئة إذ التعامل مكسب وخسارة.
وأياً كان الرأي في مدى إعتبار إغلاق المنفذ البري مع دولة الإمارات العربية المتحدة من الحوادث الإستثنائية العامة من حيث أنها كانت أمراً متوقعاً من عدمه إلا أن الثابت من الأوراق أن النفقات التي تكلفتها المؤسسة المشار إليها من جراء إغلاق هذا المنفذ والتي إعتبرتها خسارة تستحق أن تعوض عنها تقدر على حد قولها بنسبة 15% من قيمة عقد التوريد المبرم مع القوات المسلحة القطرية، ومن الواضح أن هذه النسبة لا تمثل بذاتها خسارة حقيقية يمكن أن تلحق المؤسسة، غذ أن جزءاً كبيراً منها إن لم تكن كلها تدخل في نطاق الربح الذي كانت المؤسسة تأمل في تحقيقه نتيجة تنفيذها للعقد المشار إليه، ومن ثم فإن الخسارة التي قد تلحق بتلك المؤسسة لا تعتبر خسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في التعامل وينتفي معها القول بجواز رد إلتزامها إلى الحد المعقول عملاً بحكم المادة (47) من قانون المواد المدنية والتجارية السالف الإشارة إليها.
وترتيباً على ما تقدم نرى أنه لا وجه لما تطالب به المؤسسة المذكورة من تعويضها عن الخسائر التي تدعيها من جراء إغلاق المنفذ البري بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة أو إعفاءها من غرامة التأخير لمجرد التخفيف عن إلتزامات المتعاقد.