02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
179- مناقصات ومزايدات:
- إندماج الشركات.- ترسية المناقصة على شركة قبل إندماجها في شركة ثانية.- للجهة الإدارية سلطة تقديرية في الإستمرار بالتعاقد مع الشركة المندمج فيها.
- إندماج شركة في أخرى يعتبر حلاً للشركة المندمجة بالإتفاق، ولكنه مجرد حل شكلي لا يؤدي إلى التصفية والقسمة، وذلك بسبب تحويل الأموال إلى الشركة الجديدة، ومن المقرر وفقاً للقواعد العامة، أن الشركة المندمج فيها تعتبر خلفاً عاماً للشركة المندمجة، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الإندماج.
- ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه تمت ترسية المناقصة على الشركة المندمجة قبل إندماجها في الشركة الثانية، وبالتالي فإنه يجوز الإستمرار في إجراءات التعاقد وإبرام العقد النهائي مع الشركة المندمج فيها على أساس إنها خلف عام للشركة الأولى، وذلك إذا رأت جهة الإدارة أن الشركة المندمج فيها تتمتع بالكفاءة المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروع على أكمل وجه، فإذا لم تكن جهة الإدارة على ثقة تامة في كفاءة الشركة الجديدة، فإنها تستطيع أن تستند إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 1967 بتنظيم المناقصات والمزايدات الذي نص في المادة (43) منه على أن المناقص لا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد، وإذا لم يتم إبرام عقد نهائي مع الشركة المندمجة فالإدارة في حل من الإستمرار في إجراءات التعاقد بعد إندماج الشركة في أخرى، ولها عندئذ أن تقرر إعادة طرح العملية في مناقصة جديدة وتتمتع الإدارة في هذا المجال بسلطة تقديرية بإعتبارها القوامة على حسن سير وإنتظام المرفق العام الذي يتصل به العقد المزمع إبرامه والأمنية على المصلحة العامة.